responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 122


يضطر إليه . وأما مشروعية التيمم بدلا عن الأغسال المستحبة فهي لا تخلو عن إشكال ، كما تقدم في آخر الكلام في الأغسال المستحبة .
( مسألة 379 ) : من تيمم لغاية جاز له الدخول بتيممه ذلك في جميع الغايات ، فمن تيمم لصلاة جاز له الدخول بتيممه ذلك في صلاة أخرى وفي الطواف ، وجاز له به مس المصحف والدخول للمسجد وإن كان مسبوقا بالجنابة وغير ذلك .
( مسألة 380 ) : تقدم في المسألة ( 376 ) أن التيمم ينتقض بالحدث ، وانتقاضه به على نحو انتقاض الوضوء أو الغسل الذي يقع بدلا عنهما . وحينئذ فالمحدث بالأكبر إذا كانت وظيفته التيمم فتيمم ثم أحدث بالأصغر لم تنتقض طهارته من الحدث الأكبر ، ولم تترتب عليه أحكامه ، بل تنتقض طهارته من الحدث الأصغر وتترتب أحكامه لا غير ، فيجب عليه الوضوء مع القدرة عليه ، ومع تعذره يتيمم بدلا عنه لا عن الغسل . نعم الأحوط استحبابا مع القدرة على الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلا عن الغسل ، ومع تعذر الوضوء التيمم بدلا عما في ذمته من دون تعيين .
( مسألة 381 ) : سبق في المسألة ( 376 ) أن التيمم ينتقض بالقدرة على استعمال الماء . وعليه فلو وجد شخصان متيممان أو أكثر ماء يكفي لشخص واحد ، فإن قدر كل منهم على استعماله لعدم تسابقهم إليه بطل تيممهم جميعا .
وإن لم يقدر بعضهم على استعماله ، لسبق غيره إليه لم يبطل تيممه وبطل تيمم السابق فقط .

122

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست