يضطر إليه . وأما مشروعية التيمم بدلا عن الأغسال المستحبة فهي لا تخلو عن إشكال ، كما تقدم في آخر الكلام في الأغسال المستحبة . ( مسألة 379 ) : من تيمم لغاية جاز له الدخول بتيممه ذلك في جميع الغايات ، فمن تيمم لصلاة جاز له الدخول بتيممه ذلك في صلاة أخرى وفي الطواف ، وجاز له به مس المصحف والدخول للمسجد وإن كان مسبوقا بالجنابة وغير ذلك . ( مسألة 380 ) : تقدم في المسألة ( 376 ) أن التيمم ينتقض بالحدث ، وانتقاضه به على نحو انتقاض الوضوء أو الغسل الذي يقع بدلا عنهما . وحينئذ فالمحدث بالأكبر إذا كانت وظيفته التيمم فتيمم ثم أحدث بالأصغر لم تنتقض طهارته من الحدث الأكبر ، ولم تترتب عليه أحكامه ، بل تنتقض طهارته من الحدث الأصغر وتترتب أحكامه لا غير ، فيجب عليه الوضوء مع القدرة عليه ، ومع تعذره يتيمم بدلا عنه لا عن الغسل . نعم الأحوط استحبابا مع القدرة على الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلا عن الغسل ، ومع تعذر الوضوء التيمم بدلا عما في ذمته من دون تعيين . ( مسألة 381 ) : سبق في المسألة ( 376 ) أن التيمم ينتقض بالقدرة على استعمال الماء . وعليه فلو وجد شخصان متيممان أو أكثر ماء يكفي لشخص واحد ، فإن قدر كل منهم على استعماله لعدم تسابقهم إليه بطل تيممهم جميعا . وإن لم يقدر بعضهم على استعماله ، لسبق غيره إليه لم يبطل تيممه وبطل تيمم السابق فقط .