responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 120


ثم مسح الكفين ثم الوجه أعاد مسح الكفين ، ولو مسح الكف اليسرى ثم اليمنى أعاد مسح اليسرى . بل إذا طالت المدة حتى فاتت الموالاة فالأحوط وجوبا استئناف التيمم من أوله .
الخامس : طهارة أعضاء التيمم فلا يصح التيمم مع نجاستها برطوبة إذا كانت موجبة لنجاسة الأرض التي يتيمم بها . بل الأحوط وجوبا اعتبار طهارتها حتى لو لم تستلزم ذلك ، لجفافها . نعم إذا تعذر تطهيرها يصح التيمم مع الجفاف .
( مسألة 372 ) : إذا شك في صحة التيمم بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على صحته . وإذا شك في الاتيان بجزء منه بعد الاتيان بالجزء الذي بعده بنى على الاتيان به ، كما لو شك بعد مسح اليمنى في مسح الوجه . وإن كان الأحوط استحبابا التدارك .
( مسألة 373 ) : يستحب نفض اليدين بعد الضرب بهما قبل المسح إذا علق بهما شئ من الأرض ، ويكفي عنه كل ما يزيل عنهما ما علق بهما ، كضرب إحداهما بالأخرى أو مسحها بها .
الفصل الخامس في أحكام التيمم ( مسألة 374 ) : الأحوط وجوبا عدم التيمم للصلاة قبل وقتها حتى لو علم بتعذر الطهارة المائية عليه للصلاة ذات الوقت في تمام وقتها . نعم إذا علم أو خاف تعذر التيمم عليه بعد الوقت وجبت عليه المبادرة له ، ليتمكن من الصلاة في وقتها .
( مسألة 375 ) : لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مع احتمال استمرار

120

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست