responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 121


العذر في تمام الوقت ، فإن استمر أجزأت ، وإن ارتفع لم يجتزأ بها ووجبت إعادتها بالطهارة المائية .
ويستثنى من ذلك من كان عذره عدم وجدان الماء الذي يسعه الطهارة به فإنه إذا لم يعلم أو يظن بقدرته عليه في أثناء الوقت تجوز له المبادرة للصلاة بالتيمم ويجتزئ بها حتى لو وجد الماء بعد ذلك قبل خروج الوقت . نعم يستحب له الإعادة حينئذ بالطهارة المائية ، كما يستحب له الانتظار من أول الأمر بالصلاة حتى يقدر على الماء .
( مسألة 376 ) : لو تيمم لصلاة فريضة أو نافلة ثم دخل وقت صلاة أخرى جاز له الصلاة بذلك التيمم على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة . ولا ينتقض التيمم مهما طالت المدة إلا بالحدث أو بارتفاع العذر المسوغ للتيمم كوجدان الماء والشفاء من المرض ونحوهما . ولو ارتفع العذر لكن لم يستعمل الماء ثم عاد العذر وجب إعادة التيمم ولا يكتفي بالتيمم السابق .
( مسألة 377 ) : من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء قبل الركوع قطع الصلاة وتطهر بالماء واستأنف الصلاة ، وإن وجده بعد الركوع أتم صلاته بتيممه ، وتطهر بالماء للصلوات الآتية . هذا إذا كان دخوله في الصلاة بالتيمم مشروعا كما تقدم في المسألة ( 375 ) .
( مسألة 378 ) : يشرع التيمم بدلا عن الوضوء في جميع موارد مشروعية الوضوء حتى للكون على الطهارة ، كما يشرع بدلا عن الأغسال الواجبة . نعم لا بد من كون الغاية مما يرجح تحققه فيجوز التيمم للكون في المسجد مثلا ، لأنه أمر راجح شرعا ، ولا يجوز التيمم لمس المصحف ، إلا أن يرجح المس أو يضطر إليه ، بخلاف الوضوء ، فإنه يجوز إيقاعه لمس المصحف وإن لم يرجح ولم

121

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست