المقصد الخامس في التيمم وفيه فصل : الفصل الأول في مسوغاته وهي أمور : الأول : عدم الماء الكافي للوضوء أو الغسل بالمقدار الذي يتحقق به أقل الواجب من دون فرق بين أن يستند فقده للماء قهرا عليه وأن يكون لتفريطه به ، كما لو كان عنده ثم أراقه . ( مسألة 338 ) : لو احتمل وجود الماء وجب الفحص عنه حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بعدمه . ( مسألة 339 ) : يكتفي المسافر في الفلاة بأن يطلب الماء في الأرض السهلة - وهي المنبسطة - غلوتين من كل جانب يحتل وجوده فيه ، وفي الأرض الحزنة غلوة واحدة ، وهي رمية سهم متعارفة . ( مسألة 340 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو غيرهما . وكذا إذا عجز عن الطلب أو كان مجهدا له بنحو يبلغ الحرج . ( مسألة 341 ) : إذا فرط في الطلب حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ثم القضاء بعد ذلك إلا أن ينكشف عدم وجود الماء في محل الطلب ، فلا يجب القضاء .