( مسألة 335 ) : تنتقض الأغسال المكانية والقسم الأول من الأغسال الفعلية بالحدث الأصغر - فضلا عن الأكبر - بين الغسل والغاية التي أوقع لها ، فمن اغتسل لدخول الكعبة أو لاحرام الحج مثلا ثم أحدث بالأصغر قبل فعلهما لم يجزئه غسله ، بل عليه الإعادة . ثانيهما : ما يستحب بسبب وقوع فعل خاص وهو عدة أغسال : منها : الغسل لمس الميت بعد إتمام تغسيله . ومنها : الغسل لمن فرط في صلاة الخسوف إذا احترق قرص القمر كله ، فإنه يستحب له أن يغتسل ويقضي الصلاة . ومنها : الغسل للتوبة من تعمد سماع الغناء وضرب العود . بل يحسن الغسل للتوبة مطلقا برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء . ( مسألة 336 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) استحباب الغسل لقتل الوزغ والسعي لرؤية المصلوب وغير ذلك . لكنه لم يثبت بوجه معتبر فالأولى الاتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء . ( مسألة 337 ) : لم يثبت عموم مشروعية التيمم بدلا عن الأغسال المستحبة عند تعذرها ، بل قد يظهر من بعض النصوص عدمه . إلا في موارد خاصة لا مجال لاستقصائها ، فلا ينبغي الاتيان به إلا برجاء المطلوبية وحينئذ لا يجتزأ به عن الوضوء .