( مسألة 342 ) : إذا طلب الماء فلم يجده فتيمم وصلى ثم انكشف وجود الماء ، فإن كان موجودا في مكان من شأنه أن يعثر عليه بالطلب إلا أن الطلب لم يكن كافيا وجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن كان موجودا في مكان ليس من شأنه أن يعثر عليه ، فإن وجده في الوقت فالأحوط وجوبا الإعادة ، وإن وجده بعد ذلك صحت صلاته ولم يجب عليه القضاء . ( مسألة 343 ) : إذا لم يكن عنده الماء إلا أنه كان واجدا لثمنه وجب شراؤه إلا أن يجحف به ويضر بحاله بمقتضى وضعه المالي فيتيمم حينئذ . كما أنه إذا أمكنه تحصيله بالاستيهاب ونحوه وجب ، إلا أن يستوجب هو أنه بنحو يحرم الوقوع فيه ، أو يكون حرجيا ، فيتيمم أيضا . الثاني : خوف العطش من استعمال الماء الذي عنده - وإن لم يبلغ مرتبة التلف - على نفسه ومن يتعلق به ممن من شأنه الاهتمام به حتى دابته وحيواناته . وأما في غير ذلك فإنما يشرع له التيمم إذا خاف التلف على نفس موجودة يجب حفظها . ( مسألة 344 ) : إذا لم يعتن باحتمال العطش فلم يتيمم بل توضأ أو اغتسل ، فإن كان العطش المخوف بالنحو الذي يحرم الوقوع فيه - كما لو خيف منه تلف نفس محترمة - فمع التفاته لذلك يبطل غسله أو وضوؤه ، ويجب عليه الإعادة أو القضاء ، ومع غفلته عن ذلك يصح منه الغسل أو الوضوء ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا إذا لم يكن العطش المخوف بالنحو الذي يحرم الوقوع فيه . الثالث : خوف الضرر البدني من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطء شفائه أو نحو ذلك . إلا أن تشرع في حقه الجبيرة فيتعين استعمال الماء معها على ما سبق تفصيله في مباحث الوضوء ، ولا يشرع التيمم حينئذ .