responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 102


الحقة وإمامة الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد .
وكذا تلقينه بذلك من قبل أولى الناس به بعد إكمال الدفن عند انصراف المشيعين رافعا به صوته . كما يستحب تربيع القبر ، ورشه بالماء . والأفضل أن يستقبل من يفعل ذلك القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى الرجلين ثم يدور إلى الجانب الآخر ، فإن فضل منه شئ فالأولى صبه في وسطه . وفي بعض النصوص أنه يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب ، كما يظهر من بعضها استحباب تكرار الصب في كل يوم إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا ، كما يستحب أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر عند رأسه مع تفريج الأصابع وغمزها فيه بعد رشه . وأن يستغفروا له ويدعوا له بمثل ( اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك ) . إلى غير ذلك .
( مسألة 320 ) : يكره تعميق القبر أكثر من ثلاثة أذرع - وهي تقارب المتر والنصف - ونزول الأب في قبر ولده ، وكذا نزول غير المحرم في قبر المرأة ، وإهالة الرحم عليه التراب إلى غير ذلك .
تتميم . .
فيه مسائل ثلاث الأولى : إذا مات الحمل دون أمه ، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب ، وإلا جاز تقطيعه مقتصرا من ذلك على ما تقتضيه الضرورة ، ولو خيف على الأم من الاحتياط في ذلك كان الاحتياط لها مقدما على الاحتياط له . وإن ماتت هي دونه واحتمل حفظ حياته باخراجه وجب ولو بشق بطنها ، لكنه يخاط بعد ذلك .
الثانية : يجب إجراء تمام أفعال التجهيز على أجزاء الميت في موارد :

102

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست