responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 103


الأول : العظام المجردة عن اللحم ، ولا يخل نقص عظم أو عظمين مما يتعارف في من أكله السبع ونحوه .
الثاني : البدن التام وإن فقدت منه أطراف من الرأس واليدين والرجلين .
الثالث : النصف الذي فيه القلب عرضيا كان أو طوليا إذا كان واجدا للأطراف المناسبة له ، فالعرضي أطرافه الرأس واليدان ، والطولي أطرافه نصف الرأس ويد ورجل واحدة . لكن الأحوط وجوبا إجراء الأفعال المذكورة على النصف الذي فيه القلب وإن فقد الأطراف أو فقد بعضها .
وأما في غير الموارد المذكورة فلا إشكال في وجوب دفنه ، لكن الأحوط وجوبا في ما اشتمل منه على عظم أن يغسل ويلف في خرقة قبل الدفن . لكنه لا يطهر بالتغسيل والأحوط استحبابا في ما لا يشتمل على عظم أن يلف في خرقة لا غير .
الثالثة : لا تشرع الصلاة على السقط . لكن إذا كملت خلقته ونمت أعضاؤه غسل وحنط وكفن ودفن . وهو الأحوط وجوبا فيما إذا تم له أربعة أشهر ولم تتم خلقته لو أمكن ذلك . وأما إذا لم يكن مكتمل الخلقة ولم تتم له أربعة أشهر فالواجب دفنه ، والأحوط وجوبا أن يكون بعد لفه بخرقة ولا يجب تغسيله ولا تحنيطه .

103

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست