الأول : العظام المجردة عن اللحم ، ولا يخل نقص عظم أو عظمين مما يتعارف في من أكله السبع ونحوه . الثاني : البدن التام وإن فقدت منه أطراف من الرأس واليدين والرجلين . الثالث : النصف الذي فيه القلب عرضيا كان أو طوليا إذا كان واجدا للأطراف المناسبة له ، فالعرضي أطرافه الرأس واليدان ، والطولي أطرافه نصف الرأس ويد ورجل واحدة . لكن الأحوط وجوبا إجراء الأفعال المذكورة على النصف الذي فيه القلب وإن فقد الأطراف أو فقد بعضها . وأما في غير الموارد المذكورة فلا إشكال في وجوب دفنه ، لكن الأحوط وجوبا في ما اشتمل منه على عظم أن يغسل ويلف في خرقة قبل الدفن . لكنه لا يطهر بالتغسيل والأحوط استحبابا في ما لا يشتمل على عظم أن يلف في خرقة لا غير . الثالثة : لا تشرع الصلاة على السقط . لكن إذا كملت خلقته ونمت أعضاؤه غسل وحنط وكفن ودفن . وهو الأحوط وجوبا فيما إذا تم له أربعة أشهر ولم تتم خلقته لو أمكن ذلك . وأما إذا لم يكن مكتمل الخلقة ولم تتم له أربعة أشهر فالواجب دفنه ، والأحوط وجوبا أن يكون بعد لفه بخرقة ولا يجب تغسيله ولا تحنيطه .