responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 90


الشهرين المتواليين أو آخره ، سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول شهر الأول سبعة ، وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة . وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول ، وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا - فالعادة عددية فقط . وأما غير ذات العادة من المرأة فتكون :
المبتدئة : وهي التي ترى الدم لأول مرة .
والمضطربة : وهي التي رأت الدم أكثر من مرة ، ولكن لم تستقر لها عادة .
والناسية : وهي التي نسيت عادتها .
( مسألة 304 ) : ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت عددية ، أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة ، أو قبلها بيوم ، أو يومين ، وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام . ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة ، مثلا ، وجب عليها قضاء الصلاة .
( مسألة 305 ) : الأقوى في غير ذات العادة الوقتية سواء أكانت عددية ، أم لم تكن ذات العادة كالمبتدئة ، والمضطربة ، والناسية أنها إذا رأت الدم ، كان واجدا للصفات ، أم لا ، تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض إلى ثلاثة أيام فإن استمر فيها فتجعله حيضا .
( مسألة 306 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد ، إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا ، سواء أكان قبل الوقت ، أم بعده .
( مسألة 307 ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ، ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ،

90

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست