الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ، ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان . ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل . ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة ، أو زايدا على العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض . الفصل الرابع أحكام ذات العادة تصير المرأة ذات العادة بتكرار الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة . فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من