responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 91


أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة .
( مسألة 308 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام ، أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا وفي النقاء المتخلل تحتاط وجوبا بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة .
وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، فإن لم يكن واحد منهما في العادة ، فالأظهر جعل الأول منهما حيضا ، سواء اختلفا في الصفات ، أم تساويا فيها .
فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ، والآخر استحاضة ، وكذلك الحكم إذا كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر فتجعل ما بعضه في العادة حيضا .
وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام ، أو أزيد فتجعل الدم الأول حيضا . وأما الثاني فإن كانت المرأة تراه بعد مضي عشرة أيام من رؤيتها الدم الأول فهو استحاضة ، وإن كانت رأته ولم تمض عشرة أيام منها فما كان من الدم الثاني داخلا في العشرة فهو حيض ، والباقي استحاضة . وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة أيام فتحتاط في تمام الدم الأول بالجمع بين تروك الحائض ، وأعمال المستحاضة . وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين المحرمات على الحائض فتتركها وبين الواجبات على الطاهرة فتعملها . وأما الدم الثاني فتحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى عشرة أيام ، وبعدها يكون الدم استحاضة .

91

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست