( مسألة 300 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى لزوم الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة إلى أن تتبين الحال . الفصل الثاني سنين الحيض في المرأة وهي من بلوغها إلى حد اليأس ، فكل دم تراه قبل البلوغ ، وبعد اليأس فليس بحيض . ( مسألة 301 ) : البلوغ في الصبية يكون بإكمال تسع سنين من ولادتها ، ولو رأت قبل ذلك دما وكان بصفات الحيض فلا يبعد كونه حيضا ، وأن يكون ذلك علامة لبلوغها كما أن خروج المني في الصبي إحدى علامات البلوغ ، وإن كان ذلك في البنات نادر ، وحينئذ ينبغي أن لا يترك الاحتياط بأن ترى نفسها بالغة فتترك محرمات الحائض في زمان وجود الدم وتلتزم بالتكاليف الشرعية بعد النقاء . ( مسألة 302 ) : الأوجه أن حد اليأس في المرأة بلوغها إلى خمسين سنة ، والأحوط وجوبا إلى ستين سواء فيه القرشية وغيرها . ( مسألة 303 ) : الأقوى أن الحيض يجتمع مع الحمل سواء كان قبل الاستبانة ، أم بعدها . وسواء كان في العادة ، أم قبلها ، أم بعدها إذا كان متصفا بالصفات . نعم ، فيما كان بعد العادة بعشرين يوما فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .