responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 7


( مسألة 14 ) : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته . هذا إذا لم يكن أحدهما موافقا للاحتياط وإلا تعين البناء على ما هو موافق للاحتياط .
( مسألة 15 ) : يجب على الأحوط ، تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء .
( مسألة 16 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .
( مسألة 17 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك ، وإذا تبدل رأي المجتهد فالأحوط وجوب إعلام مقلديه .
( مسألة 18 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف ، في الأوقاف ، أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد . والأحوط في المنصوب من قبله متوليا للوقف الاستئذان من المجتهد الحي .
( مسألة 19 ) : الوكيل في عمل عن الغير ، كإجراء العقد ، أو إعطاء خمس ، أو زكاة ، أو كفارة ، أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل ، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين . وكذلك الأجير عن الحي يعمل بمقتضى تقليد المؤجر . وأما الأجير عن الميت ، أو الوصي في استيجار الصلاة عنه فيجب عليهما العمل بكلتا الوظيفتين وظيفة الميت ، ووظيفة أنفسهما .
( مسألة 20 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط - في موارد نفوذه - لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر إلا إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صدوره عن تقصير في مقدماته .

7

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست