( مسألة 21 ) : العدالة عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة ، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل حرام - مطلقا على الأحوط - من دون عذر شرعي . ( مسألة 22 ) : تثبت العدالة بأمور : ( الأول ) العلم الحاصل بالاختبار ، أو بغيره . ( الثاني ) شهادة عدلين بها . أو مطلق الثقة إذا حصل منها الاطمئنان . ( الثالث ) حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني ، بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا . ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا ، بالعلم ، وبالشياع المفيد للاطمئنان ، وبالبينة . ويعتبر في البينة أن يكون المخبر من أهل الخبرة . ( مسألة 23 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة - إن كان مسبوقا للفتوى أو ملحوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم . ( مسألة 24 ) : إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن . ولما لم تثبت عندنا فتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية . وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية .