( مسألة 7 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم . وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم . ( مسألة 8 ) : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد . وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك . ( مسألة 9 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت إليه بعد مدة كان كمن عمل من غير تقليد . ( مسألة 10 ) : عمل العامي ، الذي عمل من غير تقليد - مدة من الزمن - إن كان مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - وقد كان ممن يصح تقليده سابقا - يكون صحيحا مجزيا . ( مسألة 11 ) : لا يبعد جواز الاحتياط في العبادات ، وإن اقتضى التكرار في العمل . ( مسألة 12 ) : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد ، أو عن الأعلم ، أن يحتاط في أعماله إذا لم يعلم بوجود شخص يجوز تقليده في أطراف من يفحص عنه وإلا فيجوز له الأخذ بأحوط الأقوال . ( مسألة 13 ) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها . ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك .