responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 6


( مسألة 7 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم . وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
( مسألة 8 ) : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد . وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .
( مسألة 9 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت إليه بعد مدة كان كمن عمل من غير تقليد .
( مسألة 10 ) : عمل العامي ، الذي عمل من غير تقليد - مدة من الزمن - إن كان مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - وقد كان ممن يصح تقليده سابقا - يكون صحيحا مجزيا .
( مسألة 11 ) : لا يبعد جواز الاحتياط في العبادات ، وإن اقتضى التكرار في العمل .
( مسألة 12 ) : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد ، أو عن الأعلم ، أن يحتاط في أعماله إذا لم يعلم بوجود شخص يجوز تقليده في أطراف من يفحص عنه وإلا فيجوز له الأخذ بأحوط الأقوال .
( مسألة 13 ) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها . ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك .

6

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست