( مسألة 187 ) : إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ، ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينه أن لا يكون عليها شئ من القيح ، أو الكحل المانع . وكذا يلاحظ حاجبيه أن لا يكون عليهما شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع . ( مسألة 188 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في ما نعيته عن الغسل ، أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله . ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه . ( مسألة 189 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة ، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكانت فيها الحلقة أم لا . نعم ، لو كانت متسعة يرى باطنها وجب غسل باطنها أيضا . الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما . وكذا اللحم الزائد ، والإصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا - غسلها أيضا ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا . ( مسألة 190 ) : المرفق هو المفصل - أي منتهى عظم الذراع المتصل بالعضد - ويجب غسل مجمع العظام مع اليد . ( مسألة 191 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه على الأحوط .