responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 57


( مسألة 192 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر .
( مسألة 193 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزء من البشرة لا تجب إزالته ، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته .
( مسألة 194 ) : ما هو المتعارف عند العوام من غسل اليدين إلى الزندين ، والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
( مسألة 195 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه ، أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى . والأحوط وجوبا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى ، حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
( مسألة 196 ) : المشهور على أن الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن الظفر زائدا عن المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحتها معدودا من الظاهر . وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ .
( مسألة 197 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد .
( مسألة 198 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا . ومع الشك فالأحوط وجوبا الايصال .

57

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست