responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55


أمور :
الأول : يجب غسل الوجه بإجراء الماء - وهو أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد - ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى ، والابهام عرضا ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، وإن وجب إدخال شئ من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب ، إلا بذلك .
ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ، ولا يجوز النكس . نعم ، لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوءه .
( مسألة 183 ) : غير مستوي الخلقة لطول الأصابع ، أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف . وأما غير مستوي الخلقة بكبر الوجه ، أو لصغره فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى ، والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .
( مسألة 184 ) : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة . نعم ، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة .
( مسألة 185 ) : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين ، إلا شئ منها من باب المقدمة .
( مسألة 186 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية .

55

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست