جسد الشخص فقتله ، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلا إذا علم أن الذي تلوث به الجسد من الدم تلوث به حين امتصاصه فهو نجس . السابع : الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه ، حتى المرتد عن فطرة على الأقوى . ويتبعه أجزاءه كشعره ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه ، ونخامته ، و قيئه ، وغيرها . الثامن : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان الكافر ، أم جدا ، أم أما . والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا ، وكذا يد الغاسل للميت ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها فإنها تتبع الميت في الطهارة . وأما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال . التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا ، أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس ، أو المتنجس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق ، وجسد الحيوان منع ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو