وأما صيرورة الخشبة المتنجسة فحما بالنار ، أو رمادا فطهارتها محل إشكال ، بل الأحوط وجوبا نجاستها . ( مسألة 158 ) : لو استحال الشئ بخارا ، ثم استحال عرقا فإن كان متنجسا فهو طاهر وإن كان نجسا فكذلك ، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات كعرق الخمر فإنه مسكر ومحكوم بحكمه . ( مسألة 159 ) : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان تكون من نجس أو متنجس . ( مسألة 160 ) : الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم ، أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر . ( مسألة 161 ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم ، أو لبنا ، أو صار جزء من الخضروات ، أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر . الخامس : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه ، أو بعلاج كالقاء شئ من الخل ، أو الملح فيه سواء استهلك ، أو بقي على حاله . و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه . فلو وقع فيه حال كونه خمرا شئ من الدم ، أو غيره ، أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب . ( مسألة 162 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار فهو طاهر ، ولكن يحرم شربه ، إلا إذا ذهب ثلثاه بالغليان فيحل شربه . وأما إذا غلى بنفسه فلا يحل شربه ، إلا إذا استحال خلا على الأحوط . السادس : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه ، وعد جزء منه كدم الانسان الذي يشربه البق ، والبرغوث ، والقمل . فإذا وقع البق على