( مسألة 153 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض ، أو شئ آخر من فرش ، ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا . الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض ويشترط في الطهارة بها - مضافا إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا ، وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيره . ( مسألة 154 ) : إنما تطهر الشمس الأرض بالاشراق على ظاهرها . وأما تطهيرها الباطن فمحل اشكال . ( مسألة 155 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر ، أو النجس فإذا يبس بالشمس طهرت . ( مسألة 156 ) : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صب الماء عليها . نعم ، إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم . ( مسألة 157 ) : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة جزءا من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس ما دامت على الأرض ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها . الرابع : الاستحالة ، وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى أخرى فإنها تطهر النجس كالعذرة تصير ترابا ، والبول بخارا ، والكلب ملحا . وأما المتنجس فقد يطهر بها كالماء المتنجس يسقى به النبات ، أو الشجر فيصير جزء لها .