فيه عدم اللحوق ، وكذلك لطعه ، وإن كان أحوط . بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء . ( مسألة 134 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذا في موت الجرذ - وهو الكبير من الفأرة البرية - والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 135 ) : التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال . ( مسألة 136 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ، ولو بماء ولوغه ، أو لطعه . ( مسألة 137 ) : إذا شك في متنجس أنه من الأواني حتى يعتبر غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالأحوط ، إن لم يكن أقوى ، وجوب غسله ثلاث مرات . ( مسألة 138 ) : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها ولم نعلم بوصول النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بالماء القليل بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها . ثم يراق الماء ويفرغ الطشت لثلاث مرات على الأحوط فيطهر النجس والطشت ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب ، فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ، ثم يعصر ويفرغ الماء - ثلاثا - فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا سواء أكانت المذكورات متنجسة بالبول أو بغيره أو ذلك لأن الطشت بوصول النجاسة إليه ينجس ولا يطهر ، إلا بثلاث مرات على الأحوط . ( مسألة 139 ) : الدسومة التي في اللحم لا تمنع من تطهيره ، وكذا إذا كانت الدسومة في اليد ، أو البدن إذا لم تكن بحد تمنع عن وصول الماء إليه .