responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 40


( مسألة 130 ) : الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار العصر ، والتعدد في تطهير المتنجسات بالماء الكثير - كما سيشرح في المسائل الآتية - عدا الجاري فإنه لا يعتبر فيه التعدد ، والعصر ، وإن كان الأحوط تحريك مثل الثوب ، والفرش فيه بمقدار يسير .
( مسألة 131 ) : يجب في تطهير الثوب ، أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة ، وإن كان المرتان أحوط . وأما المتنجس بسائر النجاسات ، عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها ، إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة والأحوط وجوبا أنه كذلك في تطهيرهما بالماء الكثير أيضا .
( مسألة 132 ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب ، والفرش ، ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، ولكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط .
( مسألة 133 ) : الإناء إن تنجس بولوغ الكلب فالأحوط في تطهيره أن يمسح بالتراب اليابس أو لا ، ثم يخلط التراب بقليل من الماء ويمسح به ، ثم بعد ذلك يغسل بالماء القليل ثلاثا ، وإذا غسل بالماء الكثير فيكفي مرة واحدة . والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخرا بطرف لسانه ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى

40

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست