responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42


( مسألة 140 ) : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه حين وصوله إليه ولا يضر تلون الماء بعد العصر . وكذلك لا يضر تلون الماء ، أو خروج الرغوة قليلا من الثوب بعد العصر في الغسل بالصابون ، والبودرة ، ونحوها إذا كان الماء حين وصوله إليه باقيا على إطلاقه .
( مسألة 141 ) : الظاهر عدم إمكان تطهير اللبن المتنجس بأن يصنع جبنا و يوضع في الماء الكثير لينفذ الماء إلى جميع أجزائه لأن الماء إن وصل إلى جميع أجزائه فلا يبقى جبنا ، وكذلك الخبز المصنوع من العجين النجس .
( مسألة 142 ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ، أو الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب إن علم بعدم منعه عن وصول الماء إليه ، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الصابون الذي رآه .
( مسألة 143 ) : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المايعات النجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك .
( مسألة 144 ) : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالأجر ، أو الصخر ، أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة .
( مسألة 145 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
( مسألة 146 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أو صافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .

42

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست