responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 361


( مسألة 1198 ) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية . نعم ، يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال .
( مسألة 1199 ) : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم ، إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة ، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل ، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة .
( مسألة 1200 ) : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا ، كفاه إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب .
( مسألة 1201 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ، وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد - ولم تكن هدية ، أو جائزة - من زوجها ، أو غيره ، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ، وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه ، وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسبا كان أم غير كاسب .

361

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست