( مسألة 1202 ) : الأحوط عدم اشتراط البلوغ ويشترط العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز ، والغوص ، والمعدن والحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم . ( مسألة 1203 ) : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة ، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة ، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح . وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية صحت المعاملة في مقدار خمسها . وكذلك إذا كان الشراء في الذمة - كما هو الغالب - وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا ، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس ، إلا بمقدار الثمن فقط ، فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي . ( مسألة 1204 ) : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا ، واشترى منها أعيانا وأثاثا ، وعمر ديارا ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس ، من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه ، مما لم يكن معدودا من المؤنة ، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله ، وكذا الحيوان والغرس وغيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة . أما ما يكون معدودا من المؤنة ، مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها ، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه . وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة ، بأن كان لم يربح في سنة الشراء ، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه ، على التفصيل المتقدم . وإن كان ربحه يزيد على