responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 360


جميع ذلك بالنتاج الحاصل له . ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة .
( مسألة 1193 ) : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر فالظاهر أنه يجبر الخسران بالربح .
( مسألة 1194 ) : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من مؤنته ففي الجبر - حينئذ - اشكال ، والأحوط عدم الجبر .
( مسألة 1195 ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - كأثاث بيته ، أو لباسه ، أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأحوط عدم الجبر . نعم ، يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس .
( مسألة 1196 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما ، فاستقاله البايع فأقاله ، لم يسقط الخمس ، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن .
( مسألة 1197 ) : إذا أتلف المالك ، أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا لدين ، أو هبة ، أو عوضا لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، كما يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال .

360

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست