responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 359


لمؤنة السنة ، وبعد ظهور الربح ، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي ، كالخمس ، والزكاة ، والنذر ، والكفارات ، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه ، وإن كان حدوثها في السنة السابقة ، وإلا وجب الخمس ، وإن كان عاصيا بعدم أدائها .
( مسألة 1191 ) : إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة ، أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله - وكان زائدا عن المقدار اللائق بحاله - ونحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجودا ، ولم يكن من المؤنة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس ، أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس .
( مسألة 1192 ) : إذا اتجر برأس ماله - مرارا متعددة في السنة - فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في الآخر ، فإن كان الخسران بعد الربح ، أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح ، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس ، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة ، وكذا إذا كان الربح بعد الخسران . ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة ، كما إذا اشترى ببعضه حنطة ، وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في الآخر . وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال ، أو صرفه في نفقاته . وأما إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته فيشكل الجبران من ربح التجارة ، وكذلك حال أهل المواشي ، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته ، أو مات بعضها ، أو سرق فإنه يجبر

359

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست