responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 358


لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى ، فعليه خمس تلك الأعيان ، نعم لو لم يتمكن من الحصول على المسكن إلا بهذا النحو ولا يتمكن من الاستيجار إلا بصورة محرجة جدا كانت تلك الأشياء مؤنة سنته ، فلا خمس فيما يصرفه فيها من الأرباح .
( مسألة 1188 ) : إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وبعد استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية ، بعد انتهاء السنة ، مثلا : إذا كان له بستان يثمن بألف دينار ، فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لا بد من استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يثمن بأكثر من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا أجر داره - مثلا - سنين متعددة ، وكذلك الحكم إذا آجر نفسه سنين متعددة فإن الأجرة تكون بتمامها من أرباح سنة الإجارة .
( مسألة 1189 ) : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع .
( مسألة 1190 ) : أداء الدين من المؤنة ، سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح ، أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا . نعم ، إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس ، من دون استثناء مقدار وفاء الدين ، إلا أن يكون الدين

358

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست