ماله المخمس فزادت قيمتها - حين الاستهلاك في أثناء السنة - لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك ، بل يستثنى قيمة الشراء . ( مسألة 1184 ) : ما يدخره من المؤن ، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شئ إلى السنة الثانية - وكان أصله مخمسا - لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح . ( مسألة 1185 ) : إذا اشترى بعين الربح شيئا ، فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه ، والأحوط - استحبابا - مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها وإن كانت أقل منه ، كذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، وإن كان الأحوط - استحبابا - في الجميع ملاحظة الثمن . ( مسألة 1186 ) : من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان ، أو مستحبا ، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج - ولو عصيانا - وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له . وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا . أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه . نعم ، إذا لم يحج - ولو عصيانا - وجب إخراج خمسه . ( مسألة 1187 ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشبا وحديدا ، وفي الثالثة آجرا مثلا ، وهكذا