الأرباح كما مر ، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعدها ، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج المعدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة ، أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ، والسيارات ، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح . ( مسألة 1180 ) : لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار ، والفرش ، والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، وإن بقيت للسنين الآتية . نعم ، إذا كان عنده شئ منها ، قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها . ( مسألة 1181 ) : يجوز إخراج المؤنة من الربح ، وإن كان له مال غير مال التجارة ، فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما . ( مسألة 1182 ) : إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء عينها إذا استغنى عنها - فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة ، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، وما لم تكن كذلك . ( مسألة 1183 ) : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من