مثليا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك ، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس . ( مسألة 1166 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له . ( مسألة 1167 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام . ( مسألة 1168 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة . ( مسألة 1169 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمس وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا ، وقد يقال بكفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا ، ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما ، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه ، فيجزيه أن يستثنى عشرة دنانير خمس الخمسين ، ثم يخمس الباقي . فيبقى له اثنان وخمسون دينارا والأحوط الأول . ( مسألة 1170 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ، بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته ، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه ، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، والأحوط دفع الأكثر .