responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 350


والأحوط استحبابا صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقل منه ، أم كان أكثر منه والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين ، وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو ، وإلا أجبره الحاكم عليه . وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما .
( مسألة 1164 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم ، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور .
( مسألة 1165 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ، فإن علم جنسه ومقداره ، فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل ، فإن عرف المالك رده إليه ، وإلا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، وإلا تصدق به عن المالك ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وإن لم يعرف جنسه وكان

350

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست