responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 352


( السابع ) : ما يفضل عن مؤنة سنته .
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات . والأحوط وجوب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب والجايزة التي لها خطر والمال الموصى به ، إذا كان كثيرا . وأما الجايزة اليسيرة والميراث والهبة والهدية اليسيرة فإن الظاهر عدم وجوب الخمس فيها كما أنه لا خمس في المهر وفي عوض الخلع .
( مسألة 1171 ) : في وجوب إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو المظالم ، أو نحوها إشكال .
( مسألة 1172 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس ، أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا ، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا . وكذلك إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينه - سواء كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة ، أم لم يكن قد اشتراه كالميراث ، أو لم يكن معدا للتجارة ، بل كان قد اشتراه بقصد الاقتناء والانتفاع منه ، أو كان المال متعلقا للخمس وقد أداه فزادت قيمته السوقية ، فإنه يجب الخمس في ارتفاع القيمة في جميع ذلك بعد استثناء المؤنة .
( مسألة 1173 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - إخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال

352

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست