( السابع ) : ما يفضل عن مؤنة سنته . له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات . والأحوط وجوب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب والجايزة التي لها خطر والمال الموصى به ، إذا كان كثيرا . وأما الجايزة اليسيرة والميراث والهبة والهدية اليسيرة فإن الظاهر عدم وجوب الخمس فيها كما أنه لا خمس في المهر وفي عوض الخلع . ( مسألة 1171 ) : في وجوب إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو المظالم ، أو نحوها إشكال . ( مسألة 1172 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس ، أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا ، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا . وكذلك إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينه - سواء كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة ، أم لم يكن قد اشتراه كالميراث ، أو لم يكن معدا للتجارة ، بل كان قد اشتراه بقصد الاقتناء والانتفاع منه ، أو كان المال متعلقا للخمس وقد أداه فزادت قيمته السوقية ، فإنه يجب الخمس في ارتفاع القيمة في جميع ذلك بعد استثناء المؤنة . ( مسألة 1173 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - إخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال