( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم . فإنها يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان وجب الخمس في الأرض - على الأحوط - ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني . ( مسألة 1161 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأول من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها ، من دون إخراج الخمس . ( مسألة 1162 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها أيضا كذلك . ( مسألة 1163 ) : إذا اشترى الذمي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط أن يدفع مقدار الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع . ( السادس ) : المال المخلوط بالحرام . إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه ،