السابق واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعه إليه وإلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم ، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم . ( مسألة 1156 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البايع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له من دون تعريف ، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح . ( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص . من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان . ( مسألة 1157 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا . ( مسألة 1158 ) : إذا أخرج بآلة - من دون غوص - فالأحوط وجوبا - جريان حكم الغوص عليه . ( مسألة 1159 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص . ( مسألة 1160 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .