responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 347


( مسألة 1154 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا - الاختبار مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شئ ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ .
( الثالث ) : الكنز .
وهو المال المذخور في موضع أرضا كان ، أم جدارا ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما فوجوب الخمس من جهة الكنز إشكال ، ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم ، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، ومواتا كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو نصاب الذهب والفضة في وجوب الزكاة ، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن . وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه ، على الأحوط وجوبا ، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .
( مسألة 1155 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك

347

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست