وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة . ( الثاني ) : المعدن . كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها والأحوط الحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في الأرض مباحة ، أو مملوكة . ( مسألة 1150 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أم غيرهما ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور . ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة . ( مسألة 1151 ) : لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج ، كما قيل . بل إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب . ( مسألة 1152 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب . ( مسألة 1153 ) : المعدن في الأرض المملوكة إذا كان من توابعها فهي ملك لمالكها ، وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين ، على الأحوط وجوبا ، وفيه الخمس ، وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس .