( مسألة 104 ) : يحرم تنجيس المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها إذا استلزم من ذلك هتكها ، وكذلك إدخال شئ من أعيان النجاسات غير المسرية فيها مع الهتك . والأحوط أنه كذلك إذا لم يستلزم الهتك منهما . ( مسألة 105 ) : الأحوط وجوب تطهير المساجد وإزالة النجاسة عنها فورا ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . فلو دخل المسجد ليصلي فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ; لكن لو صلى وترك الإزالة عصى والأقوى صحة صلاته . ( مسألة 106 ) : وجوب الإزالة عن المساجد كفائي ولا اختصاص له بمن نجسها ، أو صار سببا فيجب على كل أحد . ( مسألة 107 ) : الحكمان - حرمة التنجيس ووجوب الإزالة - تابعان للمسجدية بحسب وقف الواقف فلو لم يجعل الواقف موضعا من البناء - كالجدران ، أو السقف ، أو الصحن - مسجدا فلا يعمه حكم المسجد . فما هو المتعارف في هذا الزمان من جعل طابق واحد - أي طابق كان - من البناء مسجدا دون الطوابق الأخر فإنه يختص أحكام المسجد بذلك الطابق بالخصوص دون غيره . ( مسألة 108 ) : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز ، بل وجب على الأحوط . وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب . ( مسألة 109 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره على الأحوط ، أو قطع موضع منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره . ( مسألة 110 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ، وإن لم يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس على الأحوط فيهما .