responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 34


( مسألة 104 ) : يحرم تنجيس المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها إذا استلزم من ذلك هتكها ، وكذلك إدخال شئ من أعيان النجاسات غير المسرية فيها مع الهتك . والأحوط أنه كذلك إذا لم يستلزم الهتك منهما .
( مسألة 105 ) : الأحوط وجوب تطهير المساجد وإزالة النجاسة عنها فورا ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . فلو دخل المسجد ليصلي فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ; لكن لو صلى وترك الإزالة عصى والأقوى صحة صلاته .
( مسألة 106 ) : وجوب الإزالة عن المساجد كفائي ولا اختصاص له بمن نجسها ، أو صار سببا فيجب على كل أحد .
( مسألة 107 ) : الحكمان - حرمة التنجيس ووجوب الإزالة - تابعان للمسجدية بحسب وقف الواقف فلو لم يجعل الواقف موضعا من البناء - كالجدران ، أو السقف ، أو الصحن - مسجدا فلا يعمه حكم المسجد . فما هو المتعارف في هذا الزمان من جعل طابق واحد - أي طابق كان - من البناء مسجدا دون الطوابق الأخر فإنه يختص أحكام المسجد بذلك الطابق بالخصوص دون غيره .
( مسألة 108 ) : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز ، بل وجب على الأحوط . وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب .
( مسألة 109 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره على الأحوط ، أو قطع موضع منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره .
( مسألة 110 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ، وإن لم يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس على الأحوط فيهما .

34

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست