( مسألة 98 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد ، أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة ، ولا القضاء . وإن تمكن من نزعه فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا . ( مسألة 99 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي ، إلا لرفع الحدث ، أو لرفع الخبث من الثوب ، أو البدن تخير بين الوضوء والصلاة في النجس وبين إزالة النجاسة عن الثوب ، أو البدن ، والتيمم للصلاة . والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أو لا ثم التيمم ليتحقق موضوع التيمم بالوجدان . ( مسألة 100 ) : يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة . ( مسألة 101 ) : الأحوط ترك تسبيب الغير لأكل النجس ، أو شربه بالاعطاء ونحوه . وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله الغير ، أو يشربه ، أو يصلي فيه نجس فلا يجب عليه إعلامه . ( مسألة 102 ) : إذا كان موضع من بيته ، أو فرشه نجسا فنزل عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط . وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته وأما إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة فلا يجب عليه إعلام الآخرين . ( مسألة 103 ) : إذا استعار ظرفا ، أو فرشا ، أو غيرهما من أحد فتنجس عنده فلا يجب عليه إعلامه عند الرد ، إلا إذا كان ذلك مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة فالأحوط لزوم الاعلام .