( مسألة 111 ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقا ، أو خانا ، أو دكانا ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب . وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها . نعم ، إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ، ثم يجعلها مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد . ( مسألة 112 ) : الظاهر عدم وجوب إعلام الغير على من لم يتمكن من الإزالة إذا كان مما لا يوجب هتك المسجد وإلا فهو الأحوط . ( مسألة 113 ) : المشاهد المشرفة ، إي حرم النبي والأئمة المعصومين - عليهم السلام - ، كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا . بل مطلقا على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ولا فرق فيها بين الضرايح ، وما عليها من الثياب ، وسائر مواضعها ، إلا في التأكد وعدمه . ( مسألة 114 ) : تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف ، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء . ( مسألة 115 ) : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك ، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث . ( مسألة 116 ) : يحرم كتابة القرآن بالحبر النجس ، ولو كتب جهلا ، أو عمدا