responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 32


( مسألة 91 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو اللباس ، أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما قاصرا كان ، أم مقصرا .
( مسألة 92 ) : لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه .
( مسألة 93 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة . وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة فالأحوط إتمامها والآتيان بها بعد الوقت .
( مسألة 94 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير ، أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ، ونحوه ، ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شئ عليه .
ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه .
( مسألة 95 ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة ، إن ذكر في الوقت وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه .
( مسألة 96 ) : إذا غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه القضاء ولا الإعادة . وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا .
( مسألة 97 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما فإن يسع الوقت فيصلي في كل منهما ، وإن ضاق عن الصلاتين فالأقوى وجوب الصلاة في واحد منهما ويجزي والأحوط استحبابا القضاء في الآخر .

32

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست