responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 319


( مسألة 1066 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى ، وبالعكس . وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
( مسألة 1067 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم ، في العد من النصاب . نعم ، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب وكلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط . نعم ، إذا كانت كلها مريضة ، أو هرمة ، أو معيبة جاز الاخراج منها .
( الشرط الثاني ) : السوم طول الحول .
فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها . نعم ، في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم الانقطاع .
( مسألة 1068 ) : لا فرق من منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أولا ، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك ، أو مباح . فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوك في أيام الربيع ، أو عند نضوب الماء وجبت فيه الزكاة . نعم ، إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال ، والأظهر عدم الصدق ، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، ولم تجب الزكاة فيها .

319

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست