( الشرط الثالث ) : أن لا تكون عوامل . ولو في بعض الحول ; وإلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل - يوما ، أو يومين ، أو ثلاثة - إشكال ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم القدح ، كما تقدم في السوم . ( الشرط الرابع ) : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط . ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه . نعم ، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه . ( مسألة 1069 ) : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويا ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه . ( مسألة 1070 ) : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فأما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في الفرض . وإما أن يكون نصابا مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما ، عند انتهاء حوله . وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا كان نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة . وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ، ولكن كان