( مسألة 1060 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع . ( مسألة 1061 ) : المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب . ( مسألة 1062 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة . ( مسألة 1063 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره - ولو كانت من بلد آخر - كما يجوز دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط . ( مسألة 1064 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب . وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع ، أو بلد النصاب إشكال ، والأحوط دفع أعلى القيمتين . ( مسألة 1065 ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ - عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب ; إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب .