( الثاني ) : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف . ( الثالث ) : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد منها وإن كان يوما ، أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة . ولو نذره أقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل وإن نواها بشرط لا من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة . ( الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة . ( مسألة 1034 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط - إن كان واجبا - في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد ، بعد ارتفاع المانع . ( مسألة 1035 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به . ( مسألة 1036 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده .