( الخامس ) : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته ، إذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه . ( السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار ، أو اكراه ، أو لحاجة لا بد له منها من بول ، أو غائط ، أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مس ميت ، وإن كان السبب باختياره . ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها ، وتكفينها ، ولعيادة المريض . أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها ، وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا . والأحوط - استحبابا - مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة . وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، وإن كان عن إكراه أو اضطرار ، والأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الامكان . ( مسألة 1037 ) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت . فصل الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده ، وإن كان واجبا