الافطار - ولو إلى الليلة الثانية - إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، والأحوط عدم صوم الزوجة والولد مع نهي الزوج والأب فيما إذا لم يكن الصوم منافيا لحق الزوج ولم يكن صوم الولد موجبا لايذاء الأب ، وإلا فيحرم الصوم ، والحمد لله رب العالمين . الخاتمة : في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر . ( مسألة 1032 ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان أمور : ( الأول ) : نية القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية ، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم . نعم ، لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى . ( مسألة 1033 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .