responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 303


( مسألة 1029 ) : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنه جنة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وأن نوم الصائم عبادة ، ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان فرحة عند الافطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى . وأفراده كثيرة ، والمشهور منها والمؤكد منه : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، ويوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويوم بعثته ، ويوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، مع عدم الشك في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ، وتمام رجب ، وتمام شعبان ، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النيروز ، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا .
( مسألة 1030 ) : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ، والولد من غير إذن والده .
( مسألة 1031 ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان ، أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا ، أما زجرا فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير

303

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست