responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 302


فاتفق طرو العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضا ، على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار .
( مسألة 1023 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تكرر الكفارة للشهر الواحد .
( مسألة 1024 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ، ومن شهور إلى شخص واحد .
( مسألة 1025 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
( مسألة 1026 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز . وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال .
( مسألة 1027 ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق .
( مسألة 1028 ) : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، ويلحق به ما أتى به فاسدا ، وفي الحاق الأم بالأب تأمل . وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه ، كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .

302

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست